جيرار جهامي ، سميح دغيم
238
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
161 ، 5 ) . - إنّ الأسماء إنّما جعلت لمعرفة أهلها فيما أريدوا بأمور جعلت لهم وعليهم وفيما وعدوا وأوعدوا . ( الماتريدي ، التوحيد ، 401 ، 5 ) . - إنّ الاسم هو المسمّى بعينه وذاته ، والتسمية الدالّة عليه تسمّى اسما على سبيل المجاز . ( الباقلاني ، أسباب الخلاف ، 60 ، 17 ) . - أمّا المعروف من مذهبه ( الأشعري ) في معنى الاسم والذي نصّ عليه في كثير من كتبه منها النقض على الجبّائي والبلخي ، أنّ الاسم ليس هو المسمّى ، على خلاف ما ذهب إليه المتقدّمون من أصحاب الصفات . ( ابن فورك ، مقالات الأشعري ، 38 ، 18 ) . - إنّ الأسماء تنقسم إلى شرعيّ وإلى عرفيّ وإلى لغويّ . فاللغويّ نحو تسميتهم هذه الجارحة المخصوصة يدا ، والجارحة الأخرى رجلا . والعرفيّ نحو تسميتهم هذه الحيوان المخصوصة دابّة ، مع أنّ هذا الاسم في الأصل كان اسما لكل ما يدبّ على وجه الأرض ؛ وتسميتهم هذه الآنية المخصوصة قارورة ، مع أنّها كانت في الأصل عبارة عمّا يستقرّ فيه الشيء . والشرعيّ ينقسم إلى ما يكون من الأسماء الدينيّة ، وذلك نحو الأسماء التي تجري على الفاعلين ، نحو قولنا مؤمن وفاسق وكافر ، وإلى ما لا يكون كذلك نحو الصلاة ، وقد كانت في الأصل عبارة عن الدعاء ثم صارت في الشرع اسما لهذه العبادة المخصوصة . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 709 ، 17 ) . - تنقسم الأسماء قسمة أخرى : إلى ما يفيد المدح والتعظيم ، وإلى ما يفيد الذمّ والاستخفاف ، وإلى ما لا يفيد واحدا منهما . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 710 ، 12 ) . - إعلم أنّ الاسم إنّما يصير اسما للمسمّى بالقصد ، ولولا ذلك لم يكن بأن يكون اسما له أولى من غيره . وهذا معلوم من حال من يريد أن يسمّي الشيء باسم ، لأنّه إنّما يجعله اسما له بضرب من القصد . ( عبد الجبار ، المغني 5 ، 160 ، 5 ) . - قد ثبت أنّ الاسم في تعلّقه بالمسمّى بمنزلة الخبر عن الشيء ، والعلم به ، والدلالة عليه ، بل هو في ذلك دون مرتبته . فإذا كان العلم والدلالة والخبر لا تؤثّر فيما يتعلّق به فالاسم بأن لا يؤثّر فيه أولى . ( عبد الجبار ، المغني 5 ، 172 ، 3 ) . - إنّ الاسم والصفة لا يختلف فيهما شاهد ولا غائب إذا اتّفقا في فائدتهما . ( عبد الجبار ، المغني 5 ، 183 ، 2 ) . - إنّ الاسم يجب أن يتبع فائدته في الشاهد والغائب . ( عبد الجبار ، المغني 5 ، 184 ، 13 ) . - إعلم أنّ من حقّ الاسم ، إذا صحّت فائدته على المسمّى ، أن يستعمل فيه من جهة اللغة إلّا لمانع ، وقد دللنا على ذلك من قبل وبيّنا حسن استعماله من غير ورود إذن سمعي ، فيجب القول بصحّته إلّا إذا منع السمع منه . ( عبد الجبار ، المغني 5 ، 195 ، 4 ) . - إعلم أنّ الاسم على ضربين : أحدهما لا يفيد في المسمّى به وإنّما يقوم مقام الإشارة في وقوع التعريف به من غير أن يقع التعريف بما يفيده ، وهو الذي سمّيناه بأنّه لقب محض .